اجتهادات عمالية 100

رأي مجلس الدولة – لجنة مختصة

الرقم العام 124
التاريخ 25 / 7 / 981
اشارة إلى كتابكم ذي الرقم 2217 / ص المؤرخ في 2 / 7 / 981 والذي تضمن طلب بيان الرأي في أحقية عاملين مياومين في شركتكم تم توقيفهما عرفياً ثم تقرر عدم مسؤوليتهما واخلاء سبيلهما في صرف مستحقاتهم عن مدة توقيفهم.
فقد استقر الرأي في مجلس الدولة على صرف رواتب من تثبت براءته ويخلى سبيله عن المدة التي أوقف خلالها. وهذا ما تأيد بقرار نائب الحاكم العرفي ذي الرقم 454 المؤرخ 6 / 11 / 1980.
ولما كان العاملان قد أوقفا بموجب أمر عرفي وقد أفرج عنهما بتاريخ 23 / 4 / 1981 بعد أن تقرر عدم مسؤوليتهما. وقد عادا الى العمل بعد الافراج عنهما مباشرة. فانهما يستحقان أجرهما المقطوع عن مدة توقيفهما دون تعويض العمل الاضافي لأن استحقاق هذا التعويض عن العمل الاضافي رهين بالقيام به فعلاً.