Call us now:
توقيف من قبل السلطة – عدم وجود علاقة لصاحب العمل – أجور
إذا أوقف العامل بأمر من السلطة ولم يكن لصاحب العمل أية علاقة سابقة أو لاحقة بتوقيفه فإن شروط المادة 67 / عمل لاتتوفر والعامل لايستحق أجوره عن فترة التوقيف وكف اليد.
الموض-وع
تتحصل دعوى المدعي في أنه يعمل كمستخدم مؤقت وقد أوقف بأمر عرفي فقامت الجهة المدعى عليها بكف يده وقطع رواتبه حتى تم اخلاء سبيله حيث اعادته الى عمله بعد أن أسقطت عنه الدعوى العامة لشمول جرمه بالعفو العام الصادر في أوائل عام 1971 لذا فهو يطلب الزامها بدفع أجوره عن فترة توقيفه عن عمله وقد أجابته المحكمة الى طلبه فاستدعت الجهة المدعى عليها الطعن بالحكم طالبة نقضه لأنه على فرض أنه يستفيد من أحكام قانون العمل فإن المادة / 67 / منه اشترطت لاستحقاق العامل أجوره عن فترة توقيفه عن عمله صدور قرار ببراءته مما نسب إليه كما اشترطت أن يتم توقيفه بتدبير من صاحب العمل وهذه الشروط غير متوفرة في الدعوى مما يوجب ردها.
في المناقشة والقضاء
من حيث أنه من الثابت في الأوراق أن المدعي أوقف بأمر عرفي من قبل السلطة المختصة ولم يكن للجهة المدعى عليها أية علاقة سابقة أو لاحقة لتوقيفه وقد تم اسقاط الدعوى العامة عنه تبعاً لشمول الجرم المنسوب اليه بالعفو العام.
ومن حيث أن ثبوت قيام مثل هذه الواقعات لا يحقق الشروط الواردة في المادة / 67 / من قانون العمل والتي يتوجب توفرها لاستحقاق العامل أجوره عن مدة وقفه عن عمله مما يجعل الدعوى مفتقرة إلى الأحكام القانونية الكافية لحملها ويجعلها بالتالي مستوجبة الرد.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.
ومن حيث أن القضية أصبحت واضحة المعالم فإن هذه المحكمة تحتبسها للفصل في موضوعها.
لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
(نقض رقم 692 أساس 588 تاريخ 31 / 5 / 1976)