Call us now:
عمل – حق العامل بتقاضي الأجر وما هو ملحق به في نظام المؤسسة – حقوق مكتسبة – تنظيم لاحق – عدم جواز هدر هذه الحقوق
المناقشة
من حيث أن استخدام المدعي كعامل مهني أو مساعد له يوجب اعطاءه الراتب المحدد لعمله هذا اعتباراً من تاريخ تعيينه أو تصنيفه. ويكون ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذا الأجر من زيادة إليه يقرها نظام المؤسسة. ومن حيث أن ما كان يعطيه نظام المؤسسة المشار إليه للعامل من مزايا يعتبر من الحقوق المكتسبة التي لا يصح هدرها بتنظيم لاحق مع ملاحظة أن تعيينه كان قبل صدور النظام الموحد.
فالتنظيم الجديد يتعلق بمن انتظم وفقاً لاحكامه وتبقى آثار النظم السابقة مرعية الاجراء.
(قرار نقض رقم 1044 أساس 954 تاريخ 2 / 6 / 1971)