اجتهادات عمالية 124

نظام عمل – ترفيع – مراقبة القضاء

النظام الذي يضعه صاحب العمل لترفيع عماله للمحاكم السلطة العامة في مراقبة تنفيذ أحكامه لأن نصوصه في هذه الحالة لها قوة القانون. وإذا كان صاحب العمل ملزماً بالحدود الدنيا للترفيعات الواردة في العقد إلا أنه ليس مايمنعه أن يمنح بعضاً من عماله ترفيعات تزيد عن ذلك.

المناقشة
حيث أن الاجتهاد لدى هذه المحكمة مستقر على أنه لايوجد في قانون العمل الموحد نصوص تلزم صاحب العمل بترفيع عماله إلا أنه لايمنع من أن يضع صاحب العمل أحكاماً خاصة بذلك يضمنها في اللائحة المشار إليها في المادة 68 من قانون العمل. فإن فعل وجب عليه احترام نظام الترقيات الذي وضعه. وللمحاكم السلطة العامة في مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام لأن نصوصه في هذه الحالة لاتعتبر مكملة لعقد العمل إنما يصبح لها قوة القانون في كل مالا يتعارض مع أحكام هذه التشريعات العمالية وهذا مادرجت عليه هذه المحكمة في قضايا عديدة مماثلة منها القرار 227 تاريخ 4 / 3 / 1973.
وحيث أنه يتبين من عقد العمل المشترك المبرم بين ادارة فندق مريديان واتحاد نقابات العمال ونقابة الخدمات السياحية وبموافقة وزارتي العمل والسياحة أن الجهة المدعى عليها التزمت بالترفيعات التي تضمنها العقد المذكور فليس لها بعدئذ الرجوع عنها بإرادتها المنفردة عملاً بالمادة 148 من القانون المدني. فضلاً عن أن الترفيعات التي تبحث من قبل الجهة المدعية أضحت من الحقوق المكتسبة مما لايجوز بعدها التعرض لها.
وحيث يتبين أن القرار المطعون فيه قضى للمدعين بترفيعات متساوية بنسبة 12 سنوياً في حين كان عليه أن يطبق نظام الترفيعات المنصوص عليها في عقد العمل المشترك وصاحب العمل إذا كان ملزماً بالحدود الدنيا للترفيعات الواردة في عقد العمل المشترك إلا أنه ليس هناك مايمنع أن يمنح بعضاً من عماله ترفيعات تزيد عن الحدود الدنيا. وإن فعل فليس لبقية العمال أن يطالبوا بالمساواة بهم مما جعل السبب الخامس يجرحه من هذه الناحية.
(نقض رقم 4 أساس 3318 تاريخ 5 / 3 / 1992 سجلات النقض)