اجتهادات عمالية 125

نظام عمل – ترفيع – موانع الترفيع – ملاك المؤسسة

إذا دفع صاحب العمل نظام للترقيات وجب عليه احترامه وامتنع عليه حجب الترفيعات عن عماله مالم تكن ثمة موانع للترفيع وأما الشرط الخاص بوجود توفر الشاغر للترفيع فإنه للتمسك به يجب أن يكون لدى الشركة ملاك عددي نظامي.

أسباب الطعن
1 – إن الحكم المطعون فيه قد انطوى على مخالفة أحكام النظام الأساسي للشركة وخاصة المادة / 30 / منه بفقرتيها المتضمنة الترفيع والتسمية من حيث المبدأ غير الزاميين ويتعلقان بتقدير الادارة وتوفر شاغر تقضي المصلحة بملئه وهذا مالم يتوافر ووضع الجهة المدعية.
النظر في أسباب الطعن
حيث أنه من استقراء كافة أحكام قانون العمل الموحد تبين أنه لايوجد نص بين أحكامه يلزم صاحب العمل بترقيه عماله إلا أن ذلك لايمنعه من أن يضع أحكامه خاصة بذلك يضمنها اللائحة المشار اليها في المادة 68 من القانون المذكور.
فإن فعل وجب عليه احترام نظام الترقيات الذي وضعه ويمتنع عليه في هذه الحالة حجب الترفيعات عن عماله مالم تكن ثمة موانع للترفيع وهذا ما درجت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها الصادرة عنها في هذا الشأن ومنها القرار رقم 227 / 787 لعام 1973.
وحيث أن المادة 30 من نظام الشركة حددت الشروط اللازمة لترفيع المستخدم من درجة إلى درجة كما عددت المادة 34 منه الشروط اللازمة للترقية من مرتبة إلى أعلى أو من صنف إلى أعلى وهذه الشروط هي
1 – حيازة للشهادة المطلوبة للمرتبة إلا على مباشرة.
2 – وجوده مدة لا تقل عن أربع سنوات في الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى من مرتبة.. الخ.
وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون هنالك شواغر تقضي المصلحة باملائها وأن يستكمل المستخدم للشرطين المنصوص عنهما في الفقرتين ب وج- من المادة 32 أعلاه.
وحيث يتبين من الوثائق والدفوع المبرزة في الاضبارة أن شروط الترقية المشار اليها آنفاً متوفرة بالنسبة للجهة المدعية إلا أن الشركة المدعى عليها تدفع بأنه لايوجد شواغر لديها تقضي المصلحة باملائها..
وحيث أن التمسك بشرط الشاغر يقتضي أن يكون لدى الشركة ملاك عددي نظامي كما عليه الحال في قانون الموظفين الأساسي وهذا مالم يتوفر في القضية وفق ماذهبت اليه الحكم الطعين يتعين معه الالتفات عن هذا السبب.
وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار في هذا الاتجاه وناقش القضية مناقشة مستفيضة إنما يكون قد أحسن في تطبيق القانون وتأويله وجعله في منأى عن أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع رفض الطع-ن.
(نقض رقم 132 تاريخ 6 / 4 / 1993 سجلات النقض)