المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 534

رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين و لا رقابة لها على قناعتهما.

المناقشة
لما كانت رقابة هذه المحكمة قاصرة على الشروط الشكلية للتحكيم ولتقرير الحكمين و لا رقابة لها على قناعتهما وكان تقريرهما من الاسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 317 قرار 289 تاريخ 10 / 8 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 434)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول