Call us now:
ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة المحكمين وتقديرهما وهما لوحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه.
المناقشة
لما كانت المادة 307 أحوال تركت حق تقدير الدليل للقاضي. وكانت المادة 112 أحوال أسندت حق تقدير الدليل للحكمين. وكان القانون لا يبيح لاحدى السلطتين حق التدخل في قناعة الآخر فيما هو في حدود سلطاته و لا سيما إذا اختلف الزمان والمكان في أداء الدليل وتقديمه واحتمال اختلاف الأدلة. وكان الحكم قد بني على قناعة المحكمين وتقديرهما وهما وحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه ومن الجائز اختلاف القناعة بين الأشخاص والاطراف كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 324 قرار 331 تاريخ 14 / 9 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 434)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول