المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 536

قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 276 قرار 267 تاريخ 4 / 10 / 1962)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 434)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول