المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 540

لا يملك القاضي ايقاع الطلاق إذا لم يقرر الحكمان التفريق.

المناقشة
لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الحكمين لم يقررا التفريق بين الزوجين وكان القاضي لا يملك ايقاع الطلاق بينهما. كان الحكم مخالفاً للأصول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 394 قرار 391 تاريخ 25 / 10 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 435)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول