المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 541

ليس للقاضي أن يحكم بالتفريق ودون ثبوت الضرر ودون أن يتضمن تقرير الحكمين الحكم بالتفريق.

المناقشة
لما كان تقرير المحكمين لم يتضمن حكمهم بالتفريق طبقاً للمادة 114 أحوال كان حكم القاضي بالتفريق لا يستند إلى أساس صحيح و لا يتلاءم والمادة 115 أحوال والحكم من هذه الجهة مخالف للأصول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعي – أساس 278 قرار 472 تاريخ 26 / 10 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 435)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول