المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 544

طلاق المريض مرض الموت يصح ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة.

المناقشة
لما كان ظاهراً من الحكم المميز أن القاضي رد دعوى الطلاق لأن طلاق المريض لا يصح إذا مات الزوج والمرأة في العدة ولما كان الفقهاء قد بسطوا الاحكام في هذا المقام وقالوا (إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً وكان حين ايقاع الطلاق صحيح الجسم صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة واذا كان الزوج حين ايقاعه الطلاق مريضاً مرض الموت صح الطلاق ووقع وبانت منه في الحال إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فاراً وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق).
ولما كان القاضي أن يحقق أولاً عن نوع الطلاق هل هو رجعي أم بائن وهل مسبوق بطلاق قبله أم لا وثانياً عن حال الزوج حين ايقاع الطلاق هل كان صحيح الجسم أم مريضاً مرض الموت ثم يحكم بما يتراءى له على ضوء الاحكام المذكورة.
ولما كان لم يفعل كان حكمه سابقاً أوانه.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 274 قرار 238 تاريخ 31 / 5 / 1954)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 440 – 441)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول