Call us now:
يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا.
إثبات الطلاق.
المناقشة
لما كان ظاهراً من الإضبارة أن القاضي استمع إلى شهود الطرفين لإثبات واقعة الطلاق ثم قال ثبت أن الطلاق وقع قبل الوفاة بنصف شهر مما يعتبر طلاقه طلاق الفار ولا يمنع من الارث.
ولما كان الحكم لم يبين أسماء الشهود الذين اعتمد شهادتهم لإثبات ذلك كما أنه لم يبين سبب قناعته بشهادتهم وصراحة باقي الشهادات التي جاءت مخالفة لهم من جهة تاريخ وقوع الطلاق.
ولما كان القاضي بادئ ذي بدء أن يحقق في نوع الطلاق هل هو رجعي أم بائن. بحكم القانون فإن كان رجعياً فلا لزوم له لبحث ما إذا كان الطلاق واقعاً في مرض الموت أم لا ذلك أن المطلقة رجعياً إذا مات زوجها وهي في العدة فترثه اطلاقاً عملاً بالفقرة الثانية للمادة 268 أحوال.
وإن كان الطلاق بائناً بحكم قانون الاحوال الشخصية النافذة فعلى القاضي أن يبين بدقة سبب اعتباره بائناً لا رجعياً وتاريخ وقوعه ومن هم الشهود الذين شهدوا به وقنع بشهادتهم مع بيان تاريخ وفاة الزوج المطلق.
ولما كان القاضي لم يسر على النهاج كان حكمه مخالفاً للأصول.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 294 قرار 286 تاريخ 9 / 6 / 1970)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 441 – 442)