المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 546

إن تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع الذي يملك تقدير البينة واستخلاص القناعة من الوقائع.

المناقشة
لما كان ظاهراً من الأوراق أن القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه واستمع إلى بينة الطرفين وأقام قضاءه فيما قضى به بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المحكوم به تعويضاً للمطعون ضدها عما أصابها من بؤس وفاقة من جراء تعسفه في طلاقها مستنداً في ذلك إلى ما استخلصه القاضي من نفقة المطعون ضدها ومما استمده من وقائع الدعوى.
وحيث كان تقدير البينة واستخلاص القناعة من الوقائع إنما يعود لقاضي الموضوع الذي علل لقناعته تعليلاً مستساغاً ومتفقاً مع الثابت في الأوراق.
وحيث كان تقدير التعويض جاء منسجماً مع الصلاحية المخولة لقاضي الموضوع ومع النص القانوني الأمر الذي يجعل الطعن غير وارد على القرار الطعين ومستحق الرفض بحسب النتيجة.
وعليه حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 26 قرار 168 تاريخ 30 / 3 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 445)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول