المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 547

تعويض الطلاق التعسفي يجب أن تتوفر فيه شرطين الطلاق بلا سبب مشروع اصابة بالبؤس والفاقه وعلى هذا استقر الاجتهاد.

المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أنه قد استدعت الحكم لها بنفقة العدة وتعويض الطلاق التعسفي.
وكان لا بد لاستحقاق المطلقة تعويض الطلاق عن توفر شرطين هما كون الطلاق بلا سبب مشروع وإن المطلقة قد أصيبت بسببه بالبؤس والفاقه.. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
وكانت الطاعنة قد قدمت البينة الشخصية بغية إثبات اصابتها بالبؤس والفاقة.
وكان القاضي قد استخلص من البينة المستمعة عدم اصابة الطاعنة بالبؤس والفاقه.
وكان استخلاص القناعة من الأدلة المقدمة في الدعوى من الأمور التي تعود للقاضي ولا معقب عليه في ذلك متى كان تقديره مستنداً إلى أساس سليم.
وكان القاضي قد أقام قناعته على ما هو ثابت بالدعوى.
وكانت المادة 68 من قانون البينات قد أجازت تسمية خمسة شهود لإثبات واقعة من الواقعات. كما أجازت أيضاً دعوة أكثر من هؤلاء متى أذنت المحكمة بذلك.
وكان ما سبق ذكره يجعل ما ورد في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر في محله القانوني وحرياً بالتصديق.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 115 قرار 644 تاريخ 25 / 10 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 445 – 446)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول