المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 551

استقر الاجتهاد على أن طلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج لأن المستفاد من نص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق الذي يأتيه الزوج هو السبب الوحيد من أسباب انتهاء الحياة الزوجية الذي يستند إليه التعويض إذا طلق الرجل زوجته متعسفاً في طلاقها فلا وجه للقياس في هذا النص الذي جاء على خلاف القياس. لأن من المعلوم في الاصول أن ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 738 قرار 839 تاريخ 28 / 12 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 451)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول