المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 555

وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقه يحول دون حقها في تعويض الطلاق.
تقسيط مؤجل المهر من الأمور التي تقدرها المحكمة.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 421 قرار 559 تاريخ 21 / 8 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 453)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول