Call us now:
اشترط القانون توافر سببين مقنعين لاستحقاق التعويض المنصوص عنه بالمادة 117 من قانون الاحوال الشخصية وهما ايقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول – وتعرض الزوجة بسبب الطلاق للبؤس والفاقه.
فأيما امرأة طلقت وتوافر هذان السببان معاً استحقت التعويض بغض النظر عما كانت عليه حالتها قبله.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 206 قرار 317 تاريخ 23 / 5 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 453)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول