Call us now:
الطلاق الرجعي يصبح بائناً بانقضاء العدة.
المناقشة
لما كانت الاحكام الشرعية المقررة في القول الراجح للمذهب الحنفي يبقى العمل بها ما لم تعدل في القوانين النافذة (المادة 305 أحوال) وكان من ذلك جواز سماع الشهادة على الطلاق حسبه بلا سبق دعوى واغتفار الاختلاف في الزمان والمكان فيها لاحتمال تكرر وقوع الطلاق المشهود عليه وكانت الشهادات المستمعة رغم اختلافها رغم اختلافها في تحديد الزمان والتاريخ (ذلك الاختلاف الذي تجرى فيه عادة الناس) ظنها تثبت وقوع الطلاق. وكان هذا الطلاق وإن كان يقع رجعياً (المادة 94 أحوال) إلا أنه بانقضاء العدة يصبح بائناً (المادة 118 الفقرة الثانية) وكان ما أدلى به المميز يفيد الاعتراف بالطلاق لأن مما قاله أنهم تعهدوا له بحقوقه التي طلبها عندما تتزوج من آخر و لا يمكن زواجها من آخر إلا بعد الطلاق كان الحكم موافقاً للقانون.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 59 قرار 8 تاريخ 16 / 1 / 1954)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 460 – 461)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول