Call us now:
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل آخر.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 303 قرار 292 تاريخ 22 / 9 / 1955)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 461)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول