المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 562

يلزم الزوج بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة ما لم ينص حكم التفريق على خلاف ذلك.

المناقشة
لما كان ظاهراً من حكم التفريق أن الذنب برمته على الطاعن وإن الحكمين فرقا بين الطرفين بطلقة بائنة دون التعرض لموضوع المهر.
وكان الزوج ملزماً بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة بينه وبين زوجته ما لم ينص حكم التفريق على خلافه.
وكان ظاهراً من صك الزواج أن مؤخر المهر هو كما قضى به الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 220 قرار 210 تاريخ 17 / 5 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 461)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول