المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 563

المؤجل من المهر لا يتوجب في الطلاق الرجعي إلا بعد انقضاء العدة.

المناقشة
لما كان القاضي قد حكم على المميز بمؤجل المهر وبنفقة حضانة الأولاد وكان الحكم بالمؤجل لا يتوجب في الطلاق الرجعي إلا بعد انقضاء العدة عملاً بالمادة 118 من قانون الاحوال الشخصية وبدلالة المادة 238 من كتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا.
ولما كان المميز قد ادعى وقوع الرجعة منه بعد أسبوع من تاريخ الطلاق (أي أثناء العدة) وكان هذا الدفع عند ثبوته يكون منتجاً سواء في الالزام بمؤجل المهر أم في فرض نفقة الحضانة ذلك أن من أرجع مطلقته رجعياً وهي في العدة لا يلزم بمؤجل المهر و لا بنفقة الحضانة لعودة الحياة الزوجية الاولى إلى ما كانت عليه وعملاً بالمادة 389 من كتاب الاحوال الشخصية لقدري باشا لذلك كان عدم البت بدفع المميز مخالفاً للأصول والحكم سابقاً لأوانه.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 87 قرار 40 تاريخ 23 / 1 / 1954)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 461 – 462)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول