المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 564

الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 364 قرار 357 تاريخ 13 / 10 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 462)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول