المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 565

دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى الزوجة بمؤخر المهر.

المناقشة
لما كانت المدعية تطالب بمؤخر مهرها لوفاة زوجها وكان المدعى عليها الطاعنة أثارت في الدعوى موضوع طلاق المدعية من زوجها المتوفى وخاض القاضي في سماع بينة الطلاق وعدمه وأخيراً لم يقنع ببينة الطلاق فقرر ردها.
ولما كان ظاهراً من ذلك أن القاضي سمع دعوى المدعى عليها الطاعنة باعتبارها دفعاً لدعوى المدعية.
ولما كان هذا الاعتبار غير سليم ذلك أن دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى المدعية بمؤخر المهر وذلك أن شروط قبول دعوى الدفع أن يلزم من ثبوته دفع دعوى المدعية وردها فإذا لم يتوفر ذلك كما هو واقع هذه الدعوى لا يسوغ للمحكمة سماع هذه الدعوى الجديدة المستقلة باعتبارها دفعاً للادعاء.
ولما كان الادعاء بوجود طلاق أو عدمه لا يؤثر في دعوى المدعية المبينة على استحقاق المؤجل بوفاة الزوج وكان ثبوت الطلاق على فرض صحته يثبت دعوى المدعية بالمؤجل ولا يدفعها كان السير بدعوى الطلاق مخالفاً للأصول والحكم مستحق النقض من هذه الجهة.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 268 قرار 262 تاريخ 10 / 6 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 462)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول