Call us now:
إن اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه لأنه من البديهي والمعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 330 قرار 448 تاريخ 13 / 6 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 463)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول