Call us now:
يتعين على القاضي أن لا يعتبر اقرار الزوج أمامه بالطلاق تاريخاً لايقاعه وفقاً لما عليه الاجتهاد.
إذا عجز الزوج عن إثبات الطلاق الذي يعزوه إلى زمن سابق فيعتبر اقراره به انشاءاً له.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 111 قرار 326 تاريخ 23 / 5 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 463)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول