المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 568

إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 99 قرار 242 تاريخ 30 / 5 / 1983)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 463)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول