Call us now:
الاقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص.
يكلف الزوج للاثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة.
المناقشة
لما كانت المادة 668 من القانون المدني نصت على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الادارة وكان قول الوكيل أن موكله أرجع لعصمته زوجته المطلقة ليس من قبيل أعمال الادارة فلا بد فيه من توكيل خاص وكان من الرجوع إلى صك الوكالة يرى أن الوكيل لم يوكل بذلك بنص خاص كان استناد القاضي إلى اقرار الوكيل بذلك مخالفاً للأصول.
ولما كان اقرار الزوج بذاته بالرجعة بعدئذ قد جاء بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ الطلاق وكان الحكم الشرعي في مثل هذه الحال أن يكلف الزوج بتقديم بينة أنه أرجع زوجته أثناء العدة وقد بين الزوج بجلسة 11 / 8 / 1963 أن لديه بينة على ذلك.
ولما كان القاضي استعجل الحكم وقضى بثبوت الرجعة قبل ثبوت الدليل كان حكمه مستحق النقض.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 370 قرار 364 تاريخ 22 / 10 / 1964)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 463 – 464)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول