Call us now:
الاخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماضي لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 386 قرار 400 تاريخ 24 / 12 / 1962)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 464)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول