المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 572

لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد و لا تلزم بالمتابعة.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 260 قرار 249 تاريخ 20 / 6 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 465)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول