المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 575

الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تنتج زواجاً بل يحتاج تجديد الزواج إلى عقد جديد.

المناقشة
لما كانت الطاعنة تبعياً مقرة بأن الطلاق كان قبل رمضان وأن ولادة الولد كانت في التاسع من رمضان وكانت الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تنتج زواجاً بل يحتاج تجديد الزواج إلى عقد جديد كان ما جاء من هذه الجهة مردوداً ايضاً.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 164 قرار 160 تاريخ 30 / 4 / 1963)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 466)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول