Call us now:
إن قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقيق فيها ولو لم يثرها الطرفان.
يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة.
المناقشة
لما كانت قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقق فيها من قبله ولو يثرها الطرفان.
وكان ظاهرا من الاضبارة أن الطرفين معترفان بصدور حكم بالمتابعة بينهما عام 1964 وإن هذا الحكم قد نفذ فعلاً بدائرة التنفيذ.
وكان القاضي قد استنبط من شهادة الشاهدين أن الطلاق حدث عام 1964.
كان عليه في هذه الحالة تكليف الطاعن لإبراز مسودة عن حكم المتابعة والمقارنة بينه وبين تاريخ حدوث الطلاق حتى إذا ثبت له أن المتابعة قد حدثت بعده بحث في هذه الحالة في وقوعها ضمن العدة أم بعدها كما بحث في جواز اعتبارها مراجعة للزوجة واعادة الحياة الزوجية أم لا.
ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج وتسرع في لحكم كان حكمه سابقاً أوانه ومستحق النقض.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 185 قرار 174 تاريخ 25 / 4 / 1966)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 466 – 467)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول