Call us now:
إذا وقع الطلاق يحكم به بلا دعوى من أحد الزوجين.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 202 قرار 236 تاريخ 21 / 9 / 1960)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 467)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول