المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 580

الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى في ظل القانون.

المناقشة
لما كان الحكم المطعون فيه استجمع أسبابه وجاء موافقاً للأصول وكانت البينة المستمعة قد أجمعت على ايقاع الطلاق الثلاث قبل العمل بقانون الاحوال الشخصية.
وكان الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى وفاقاً للمفتى به في المذهب الحنفي المعمول به إذ ذاك. كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 301 قرار 294 تاريخ 25 / 6 / 1967)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 470)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول