Call us now:
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات وانها كسائر القضايا وليست من القضايا المخالفة للنظام العام.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 280 قرار 271 تاريخ 14 / 6 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 470)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول