المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 585

عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات وفق الفقرة الاولى من المادة 121 من قانون الاحوال الشخصية.
عدة المطلقة الحامل تنتهي بولادتها.

المناقشة
لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة المهر المعجل والمؤجل ونفقة العدة ونفقات الولادة ونفقة البنت وتعويض الطلاق التعسفي وكان الطاعن قد ذكر بأنه تفاوض مع والد المطعون ضدها على دفع كامل المهر بموجب سند بقيمة خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية ولم يبرز هذا السند. بل أبرز الشاهد شمس… ثلاثة سندات صرح الطاعن بجلسة 9 / 2 / 1982 أنه يعتبرها لاغية.
وكان ما تذرع به الطاعن في أسبابه طعنه لم يكن له أساس في الدعوى.
وكان الحكم الطعين قد قام على ما يؤيده في الدعوى مما يجعله حرياً بالتصديق.
وكانت الهيئة لتلفت النظر إلى ما ورد في الحكم الطعين من اعتبار المطعون ضدها من ذوات الحيض وإن عدتها ثلاثة أشهر وعشرة أيام لا سند له في القانون ولا في واقع الدعوى لأن عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات وفق صريح الفقرة الاولى من المادة 121 من قانون الاحوال الشخصية وإن المطعون ضدها كانت على حين الطلاق الواقع في 20 / 7 / 1981 حاملاً وقد انتهت عدتها بولادة البنت براءة بتاريخ 8 / 12 / 1981 وهذه نقطة مخالفة للنص والاجتهاد وهي من النظام العام الذي تستطيع الهيئة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم ينتبه إليه أحد.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 625 قرار 693 تاريخ 3 / 11 / 1982)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 474 – 475)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول