Call us now:
على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد.
(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 163 قرار 112 تاريخ 22 / 2 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 475)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول