المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 586

على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 163 قرار 112 تاريخ 22 / 2 / 1984)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 475)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول