المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 588

إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الاقرار والنفقة لها إن كذبته وإن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية أن تنقض العدة.

المناقشة
لما كان وكيل الطاعنة قد أنكر وقوع الطلاق بتاريخ 7 ذي الحجة 1383. وكان ظاهراً من الإضبارة أن المدعي أبرز وثيقة شرعية صادرة عن المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة مصدقة أصولاً تتضمن أن المدعي حضر بتاريخ 7 صفر 1384 أمام القاضي الشرعي وأقر أنه طلق زوجته الطاعنة طلقة واحدة بتاريخ 7 ذي الحجة 1338 أي بتاريخ يسبق الاقرار بالطلاق. وإن الحكم المطعون فيه بالرغم من أن الطاعنة قد أنكرته ولم يثبته المدعي بالبينة لإمكان الحكم به بتاريخ سابق للادعاء بالرغم من في مثل هذه الحال على ما ألمحت إليه المادة 321 أحوال لقدري باشا المعمول بها ذلك فقد حكم بوقوع الطلاق اعتباراً من 7 ذي الحجة. ولما كان الحكم الشرعي بدلالة المادة 305 أحوال هو لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمن ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن أكذبته و لا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي. ولما كان القاضي لم يسر على هذا المنهاج ولم يسأل المطلق عما كان إذا كان لديه بينة على ايقاعه الطلاق لزمن سابق أم لا. كان حكمه مخالفاً للأصول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 122 قرار 110 تاريخ 29 / 3 / 1965)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 476)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول