المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي 589

إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ ومن مضى ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار وللمرأة النفقة إن أكذبته.

المناقشة
لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن قال بجلسة 10 كانون الاول 1967 منذ ثلاثة أشهر أوقعت عليها الطلاق بحضورها وقد نطقت العبارة التالية (أنت طالقة مني على المذاهب الأربعة كل ما حللها شيخ يحرمها آخر وأنت محرمة علي كحرمة أختي) وكانت المدعية أنكرت علمها وقوع هذا الطلاق والطاعن لم يستطع إثبات وقوعه في الزمن الذي حدده.
ولما كانت المادة 321 من الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال نصت على أن الزوج لو أقر بطلاق زوجته منذ زمن ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الاقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن كذبته و لا نفقة لها إن صدقته.
وبما أن المدعية لم تصدقه فيجب اعتبار الطلاق واقعاً بتاريخ الاقرار به وهو 10 كانون الاول 1962. وبما أن المحكمة لم تسر على المنهاج كان حكمها من جهة تحديد تاريخ وقوع الطلاق مخالفاً للأصول.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 169 قرار 160 تاريخ 9 / 4 / 1969)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية – أديب استانبولي – الجزء الأول – الصفحة 476 – 477)
المرشد في الأحوال الشخصية أديب استانبولي الجزء الأول