الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 505

إن ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 450 من قانون العقوبات لا تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وإنما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وإن مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف إقرار بوقوع المصالحة وإسقاط الشكوى.
(سورية قرار جنحي 220 تاريخ 16/2/967 قق 1967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2176)