الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 511

لا شيء في القانون يوجب على محكمة الموضوع أن تذكر في حكمها نوع الآلة التي استعملها المتهم في الضرب.
(مصر قرار 2402 تاريخ 31/10/932 مج 812 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2182)