الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 512

لا يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 عقوبات مصري أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التي نزلت بالمجني عليه إذ أن مجرد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر وإذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين باعتبار أن كلاً منهم ضرب المجني عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذي أحدث كل إصابة مما شوهد به. إذ يكفي أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه.
(مصر قرار 1818 تاريخ 27/10/941 مج 814 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2183)