Call us now:
يتوافر القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح العمد متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص المصاب أو صحته ولا عبره بالبواعث.
(مصر قرار 2387 تاريخ 24/10/632 مج 821 والقرار 583 تاريخ 16/10/961 ح 3494 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2185)