Call us now:
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب بمجرد انتواء الجاني اقتراف الفعل المكون للجريمة وهو إحداث فعل الضرب ذاته ولا تأثير في ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة فمع التسليم بأن المجني عليه قد استفز الجاني لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الاستفزاز على قيام الجريمة التي ارتكبت تحت هذا العامل.
(مصر قرار 52 تاريخ 12/12/938 مج 822 والقرار 1255 تاريخ 8/12/958 ح 3496 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2186)