الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 517

إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر سواء أكان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهلة حقيقة ذات الشخص غريمة فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته. وإذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى امرأة واصابتها بها هي وابتنتها الصغيرة التي كانت تحملها ولم تكن مقصودة بالإيذاء ذلك يجعلة مسؤولاً عن إصابة البنت وعن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعددة.
(مصر قرار 243 تاريخ 18/2/496 مج 822 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2188)