Call us now:
الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب غير معتبر عذراً وإن كان يتنافى مع سبق الإصرار.
(مصر قرار 1502 تاريخ 25/10/943 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2191)
الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب غير معتبر عذراً وإن كان يتنافى مع سبق الإصرار.
(مصر قرار 1502 تاريخ 25/10/943 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2191)