الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 522

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب وإذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث في حكمها عن هذا القصد على استقلال.
(مصر قرار 1260 تاريخ 13/12/949 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2193)