Call us now:
إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائي خاص بل يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد الضرب وإذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث في حكمها عن هذا القصد على استقلال.
(مصر قرار 1260 تاريخ 13/12/949 مج 823 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2193)