Call us now:
إذا أثبتت البينة أن الطعنات التي أصيبت بها المجني عليها كانت متعددة وفي محلات خطرة من جسمها فإن ذلك يفيد أن النية كانت متجهة إلى إيقاع القتل وليس مجرد إيذاء.
(الأردن قرار 24 لعام 961 د 1/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2195)