الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 524

إذا أثبتت البينة أن الطعنات التي أصيبت بها المجني عليها كانت متعددة وفي محلات خطرة من جسمها فإن ذلك يفيد أن النية كانت متجهة إلى إيقاع القتل وليس مجرد إيذاء.
(الأردن قرار 24 لعام 961 د 1/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2195)