Call us now:
إذا كانت جريمة الإيذاء المسندة للمشتكى عليه قد أدت إلى تعطيل المشتكية عن عملها مدة أربع أسابيع فإن الدعوى العامة لا تسقط بتنازل المشتكية عن حقها عملاً بالمادة (344) عقوبات أردني ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بتضمين المشتكية رسم الإسقاط.
(الأردن قرار 60 تاريخ 4/12/974 د 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2196)