الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 527

إن مجيء حكمه التعطيل المذكور في نص المادة 543 عقوبات على هذا الوجه دون تحديده بمقدار معين يفيد الإطلاق في التعطيل مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص مهما كان مقداره وعدم الاعتماد على ما يخالف النص المذكور الذي لا يجوز العمل بغيره والحكمة القانونية من ذلك أن تعطيل العضو بمقدار غير كبير يفقده ميزته الطبيعية فلا يتحمل من المقاومة ما كان يتحمله وهو بكامل قوته فلا يجوز أن تتساوى جريمة من يعطل العضو مع جريمة الضرب والجرح العادي في الوصف والعقوبة كما لا يجوز الأخذ بغير ما هو ظاهر من أحكام النصوص القانونية لسبب لو أراده المقنن لاختار وضع النص على صورة أخرى ترمي إلى غير الظاهر منه.
(سورية قرار جنائي 641 تاريخ 2/11/950 قق 1979 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2199)