Call us now:
إن وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنية.
(سورية قرار جنائي 593 تاريخ 31/8/968 قق 1980 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2200)