الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 528

إن وجود العاهة الدائمة يتحقق في كل ما يمس أحد الأعضاء أو الأطراف أو الحواس أو أجزائها ويكون من شأنه الإنقاص والتقليل من قوة مقاومتها الطبيعية والقاضي هو الذي يحدد هذا النقص على ضوء الخبرة الفنية.
(سورية قرار جنائي 593 تاريخ 31/8/968 قق 1980 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 2200)